حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

399

كتاب الأموال

باب : الجمع بين المفترق وتفريق الجميع 1191 - قال أبو عبيد أنا هشيم ، أنا هلال بن خبّاب ، عن ميسرة أبي صالح ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدّق النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فسمعته يقول : إنّ في عهدي ألا آخذ راضع لبن ولا أجمع بين متفرّقين ، ولا أفرّق بين مجتمع ، قال : وأتاه رجل بناقة كوماء من الصّدقة ، فأبى أن يأخذها " « 1 » . 1192 - ثنا النّفيليّ ، ويحيى بن يحيى ، عن عبّاد بن العوّام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزّهريّ ، عن سالم بن عبد اللّه بن عمر ، عن أبيه ، أنّ في كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الصّدقة : " ألا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصّدقة وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بالسّويّة ، ولا يؤخذ في الصّدقة هرمة ولا ذات عيب " . 1193 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني أبي ، عن عبد اللّه ، ومحمّد ، ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما ، عن جدّهما ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لعمرو بن حزم في الصّدقة : " ولا يخرج في صدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدّق ، وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما على الحصّة بالسّواء ولا يجمع بين متفرّق ، ولا يفرّق بين مجتمع " . 1194 - أنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّ عمر بن الخطّاب ، كان يأخذ على هذا الكتاب " ولا يخرج في الصّدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدّق ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرّق بين مجتمع ، وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة " .

--> ( 1 ) أخرجه النسائي في المجتبى 5 / 29 ، وأبو داود في سننه 2 / 102 ، وأحمد في المسند 4 / 315 ، والدارقطني في سننه 2 / 104 .